info@alerthdev.org +967 773 374554 +967 773 011898

انظمة الاكاديمية

الفصل الأول: نظام الدراسة:

مادة ( 1 ): تتيح الدراسة في الأكاديمية للطلبة الالتحاق بالبرامج وفق  نظام الدراسة الفصليّ والذي يخضع فيه الطالب الملتحق في البرنامج للامتحانات الفصلية ويستند الطالب في هذا البرنامج إلى الآتي:

 

أ- التعليم عبر المنصة الالكترونية التي يستطيع الطالب من خلالها الوصول إلى الوسائط التعليمية المساعدة وهي: المحاضرات المصورة والباوربوينت، وربط الطلبة بأساتذتهم بالمساحات النقاشية.

ب- الكتاب: وهو المرجع الرئيس للطالب.

ج - اللقاءات التعليمية بالطلاب بما نسبته 30% من كل مقرر دراسي.

الفصل الثاني: قبول الطلاب وتسجيلهم:

مادة (2): لقبول الطلبة وتسجيلهم في الأكاديمية يشترط تحقق الإجراءات الآتية:

أ- أن يتقدم الطالب بطلب الالتحاق في المواعيد المحددة للتنسيق والقبول.

ب- أن يتقدم الراغب بالالتحاق بالتسجيل عبر المنصة الإلكترونية مع تقديم الأوراق والوثائق الثبوتية المطلوبة وهي:

-    تعبئة الاستمارة الخاصة بالقبول والتسجيل في الأكاديمية، عبر المنصة الإلكترونية.

-    صور من المؤهلات السابقة والسيرة الذاتية.

-    صورة من البطاقة الشخصية أو جواز سفر.

-    صورة من جواز السفر ساري الصلاحية ( للمغتربين اليمنيين، والأجانب ). 

 

  مادة (3) : أ- يعد الطالب مُسجَّلًا في الأكاديمية  بعد استيفاء الوثائق المطلوبة وفقا لشروط القبول ودفع رسوم التسجيل المقررة عليه، ولا تعاد إليه في حالة انسحابه، وفي ضوء ذلك يمنح من الاكاديمية بطاقة تفيد قيده بها.. 

الفصل الثالث: وقف القيد وعدم أداء الامتحانات بعذر والانسحاب

مادة(4): يجوز للطالب وقف قيده مؤقتًا وفق القواعد والإجراءات الآتية:

أ. تقديم طلب وقف القيد إلى عميد الأكاديمة في مدة تسبق الامتحانات بأسبوعين على الأقل.

ب. أن يرفق بالطلب عذرًا مسوغًا لوقف القيد.

ج. لا يحق للطالب الباقي للإعادة في المستوى نفسه وقف قيده.

مادة(4): أ. يجوز للطالب الذي أوقف قيده إعادة القيد بناء على طلب يقدمه لعميد الأكاديمية وفق النموذج المعد لذلك في مدة أقصاها ثلاث أسابيع من بداية الفصل الدراسي التالي لوقف القيد مباشرة.

ب. إذا لم يتقدم الطالب بطلب إعادة قيده بعد انتهاء مدة وقف القيد يُعَدُّ غائبًا بدون عذر مقبول.

مادة(4): وقف القيد لا يعفي الطالب من أية رسوم أو غرامات مقررة  عليه قبل وقف القيد، ولكنه يحفظ له حقه فيما يستحقه من تقديرات نتائج الامتحانات .

مادة(5): يجوز لعميد الأكاديمية قبول عذر الطالب عن أداء اختبار أو امتحان مقرر أو أكثر بحيث لا تجاوز ساعات المقررات 50% من مقررات الفصل الدراسي إذا كان سبب الغياب عذراً قهرياً تؤكده وثائق رسمية أو معتمدة من الطبيب إذا كان العذر بسبب المرض، على أن تقدم الوثائق اللازمة إلى عمادة الأكاديمية خلال مدة أقصاها يوم قبل الاختبار أو الامتحان.

مادة(6) : يترتب على قبول عذر الطالب بحسب المادة(5) من هذا النظام ما يأتي:

      ‌أ-   يدون أمام اسمه (غائب بعذر) في الوثائق والسجلات كافة.

    ‌ب- يعفى الطالب بناءً على ذلك من غرامة الغياب.

    ‌ج-  عند إعادة الطالب اختبار أو امتحان المقرر أو المقررات التي عُدّ فيها غائباً بعذر تحسب له النتيجة من الدرجة النهائية.

‌د-       إذا قُبلَ عذر غياب الطالب في أي مقرر في الاختبار أو الامتحان فإنه لا يحسب من ضمن نسبة الرسوب بالمقررات.

مادة (7): يحق للطالب أن ينسحب من الدراسة في الأكاديمية وفق الضوابط الاتية: -

 أ- أن يتقدم الطالب شخصيا أو من يوكله رسميا بطلب الانسحاب لعميد الأكاديمية.

 ب- أن يوفي الطالب ما عليه من التزامات مالية.

مادة (8): يحق للطالب المنسحب الحصول على وثيقة بالمواد التي درسها بالأكاديمية

على أن يوضح فيها أنه منسحب منها وتاريخ الانسحاب.

 

 

 

الفصل الرابع: الامتحانات والرسوب والفصل

الامتحانات:

مادة(9): تجرى الامتحانات لطلبة الأكاديمية بحسب النظام الفصلي, حيث تجرى الامتحانات نهاية كل فصل دراسي بحسب تقويم الأكاديمية.

مادة(10): ينقل الطالب إلى فصل دراسي أعلى من برنامج دراسته في حالة نجاحه في جميع المقررات أو رسوبه بما لا يزيد عن ثلاثة مقررات من جميع المقررات التي درسها خلال دراسته بعد امتحان الدور التكميلي.على أن يتم تصفيتها في نهاية كل فصل دراسي.

مادة (11): يحدد الأمد الدراسي للطالب في الأكاديمية عن بعد بضعف مدة دراسته فيها.

مادة (12): يدفع الطالب المتقدم لامتحانات رسوم الدور التكميلي والتصفية عن كل مقرر دراسي يطلب أداء الامتحان فيه بغض النظر عن سبب دخوله الامتحان سوى كان راسبًا في المقرر أم متغيبًا عن امتحان هذا المقرر بعذر أو بغير عذر.

التقديرات :

مادة (13): تحسب تقديرات درجات المقررات الدراسية وكذا التقديرات الفصلية (المعدل التراكمي) على النحو الذي يبينه الجدول رقم (1):

جدول رقم (1)

التقدير

الدرجة

النقاط

الرمز

ممتاز

من 90% إلى 100%

من  4.5 – 5

ويرمز لها (م)

جيد جدا

من 80% إلى أقل من 90%

من 4  إلى أقل من 4.5

ويرمز لها (جـ جـ)

جيد

من 65% إلى أقل من 80%

من 3.25 إلى أقل من 4

ويرمز لها (جـ)

مقبول

من 50% إلى أقل من 65%

من 2.5 إلى أقل من 3.25

ويرمز لها (ل)

راسب

اقل من 50%

اقل من 2.5

ويرمز لها (ر)

غائب

صفر

 

ويرمز لها (غ)

غائب بعذر

غائب بعذر

 

ويرمز لها (غ ب)

محروم

محروم

 

ويرمز لها (مح)

 

مادة (14): الدرجة القصوى لكل مقرر دراسي مائة درجة.

مادة (15): تحول الدرجات إلى نقاط بقسمة النتيجة المتحصل عليها في كل مقرر دراسي على عشرين.

مادة (16): تجمع النقاط المتحصل عليها في جميع مقررات الفصل لتكون النقاط المرجحة للطالب في الفصل الدراسي .

مادة (17):  يكون المعدل بقسمة النقاط المرجحة على مجموع عدد ساعات المقررات الدراسية في الفصل وهذه تحدد تقديره . ومنها يحتسب المعدل التراكمي النهائي للطالب .

مادة (18): يحسب تقدير تخرج الطالب تراكمياً بجمع النقاط المرجحة المتحصل عليها في جميع المقررات الدراسية المطلوب منه انجازها للتخرج  ، وقسمة الناتج على مجموع ساعات المواد الدراسية بجميع الفصول الدراسية للبرنامج  .

مادة (19): تقرب كسور الدرجات الحاصل عليها الطالب في أي مقرر لأقرب رقم صحيح لصالح الطالب إذا كانت نصفا فما فوق.

مادة (20): يعد الطالب ناجحاً في المقرر إذا  تحصل على ما نسبته (50%) من درجة السعي و ما نسبته (50%) من درجة الامتحان.

مادة (21): تجمع درجة أعمال الفصل الدراسي (السعي ) في المقرر مع درجة الامتحان لتحسب للطالب الدرجة الجامعة التي يستحقها في ذلك المقرر الدراسي .

مادة (22): لا يحق للطالب دخول الامتحان ما لم يحقق ما نسبته (50%) من نتيجة أعمال الفصل (السعي) في المقرر ,ويعد راسباً  في المقرر .

مادة (23): يعطي الطالب الناجح في المقرر في امتحان الدور الثاني والثالث الدرجة الدنيا للنجاح .

مادة (24): بهدف تحسين وضع الطالب يمنح الآتي :

أـ ثلاث درجات في مادة واحدة لنقله من حالة إلى حالة.

ب ـ خمس درجات في المقرر في الدور الثاني والثالث إذا لم يكن راسباً في مقرر آخر.

مادة (25): يمنح الطالب عند تخرجه مرتبة الشرف إذا حقق الآتي :-

إذا حصل على تقدير ممتاز في جميع المستويات الدراسية، شريطة ألاّ يكون قد حصل على تقدير مقبول في أي من مقررات القسم بدءاً من المستوى الأول وحتى المستوى النهائي.

مادة (26): يمنح الطالب عند تخرجه مرتبة الشرف الأولى إذا كان حافظاً لكتاب لله, بعد حصوله على مرتبة الشرف مع مراعاة المادة (25) من هذا النظام, ولا يؤثر في المعدل التراكمي.

مادة (27): يوضع في لائحة الشرف أسم كل طالب حصل على معدل فصلي (4.5) فأكثر, أو أحتل المركز الأول في مجموعته شريطة أن لا يقل معدله الفصلي عن  (4), أو حصل على مرتبة الشرف.

 الرسوب والفصل:

مادة(28):يفصل الطالب من دراسته  في الأكاديمية وفقا للشروط الآتية:

أ. إذا بقي في الفصل الدراسي سنتين دراسيتين متتاليتين ولم ينقل إلى المستوى الأعلى.

د‌.       إذا بلغ نسبة غيابه في أي مقرر (75%) فأكثر من الساعات المخصصة للمقرر خلال الفصل  الدراسي.

هـ. إذا رسب في ( 75%) فأكثر من المقررات الدراسية في الفصل في أعمال الفصل أو الدور الأول/الامتحانات.

ز. إذا صدر قرار بالفصل عقوبة تأديبية.

ي.  إذا تكرر غش الطالب أكثر من مرة في الدورة الامتحانية الواحدة.

  مادة (29): أحكام الإعادة :- يكون الطالب معيداً في الحالات الآتية:

أ-  إذا رسب في مقرر دراسي أو أكثر من مقررات الدور الثاني.

ب- إذا تجاوزت نسبة غيابه في أي مقرر (50% ) من الساعات المخصصة خلال الفصل  الدراسي.

ج-  إذا رسب في أكثر من (50%) من المقررات الدراسية في أعمال الفصل أو الدور الأول.

د-  إذا غش في الامتحان أو الاختبار في الفصل الدراسي.

مادة (30): أحكام ا لدور الثاني :- يكون على الطالب دور ثاني في الحالات الآتية:

أ- إذا رسب بنسبة  (50%) فأقل  من مقررات الفصل في أعمال الفصل أو  الدور الأول.

ب- إذا زادة نسبة غيابه عن (10%) في أي مقرر  بدون عذر من الساعات المخصصة خلال الفصل  الدراسي.

ج- إذا زادة نسبة غيابه عن (15%) في أي مقرر  بعذر من الساعات المخصصة خلال الفصل  الدراسي, وفي حالة تجاوز غيابه بعذر النسبة المذكورة يضاف إلى نسبة الغياب بدون عذر حتى يصير المجموع (25%), وإذا تجاوزت مجموع نسبة غيابة ( 25%).

د- إذا تكررت محاولته للغش في الفصل الدراسي أكثر من مرة.

مادة (31): يعد الطالب راسباً في مقررٍ ما  في الحالات الآتية :

          ‌أ-          إذا تجاوزت نسبة فترة غيابه.

         ‌ب-         إذا تغيب عن الامتحان دون عذر مرضي أو قهري.

         ‌ج-         إذا تم ضبطه في حالة تلبس بالغش.

          ‌د-         إذا تكررت محاولته للغش في اختبار أو امتحان أكثر من مرة.

         ‌ه-         إذا لم يتحصل على الدرجة الدنيا في اختبار أو امتحان المقرر.

.